حديث #3066 — La jurisprudence et son fondement

عن عائشة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم مرفوعاً: «إِذَا أُقِيمَت الصَّلاَة، وحَضَرَ العَشَاء، فَابْدَءُوا بِالعَشَاء».

عن عائشة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم مرفوعاً: «إِذَا أُقِيمَت الصَّلاَة، وحَضَرَ العَشَاء، فَابْدَءُوا بِالعَشَاء». التفسير: إذا أقيمت الصلاة، والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي، ولا يتعلق ذهنه به، ويقبل على الصلاة، وشرط ذلك عدم ضيق وقت الصلاة، ووجود الحاجة والتعلق بالطعام، وهذا يؤكد كمال الشريعة ومراعاتها لحقوق النفس مع اليسر والسماحة. الدرجة: صحيحة